السيد محمد جواد العاملي
98
مفتاح الكرامة
ولو جهل الثاني الغصب ، فإن كان وضع يده يد ضمان كالعارية المضمونة والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني ، وإلاّ فعلى الأوّل كالوديعة والرهن والوكالة .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في إثبات اليد ج 2 ص 377 س 37 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 227 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 156 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 650 . ( 5 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 26 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 518 .